والمحدود [١] بالحد الشرعي بعد التوبة ،
______________________________________________________
« قال أمير المؤمنين (ع) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص .. » (١) وفي رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم .. » (٢) ونحوهما : رواية أبي بصير (٣) وعن جماعة : الكراهة. ولعله المشهور بين المتأخرين بل عن الانتصار : « مما انفردت به الإمامية كراهية إمامة الأبرص ، والمجذوم ، والمفلوج. والحجة فيه : إجماع الطائفة ». فتأمل. ويقتضيها الجمع العرفي بين ما تقدم ، ورواية عبد الله بن يزيد : « عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال (ع) : نعم. قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال (ع) : نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟ » (٤) ونحوه ما عن محاسن البرقي ـ بسنده الصحيح ـ عن الحسين بن أبي العلاء (٥) الذي قد عرفت في مبحث المطهرات حجية خبره ، (٦) فلا تقدح جهالة عبد الله ولا سيما ورجال السند اليه كلهم أعيان أجلاء.
[١] فعن ظاهر جماعة من القدماء ، وبعض متأخري المتأخرين : المنع عن إمامته ، للنهي عنها في جملة من النصوص المعتبرة ، كروايات زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير (٧) وغيرها (٨) وظاهرها : أن جهة المنع
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٦) راجع المسألة : ٤ من مبحث المطهرات ج. ٢ من هذا الشرح.
(٧) تقدم ذكر الروايات في التعليقة السابقة.
(٨) لعل المراد منه : خبر الأصبغ بن نباته ، المذكور في التعليقة الاتية ، لاشتماله على ذلك أيضاً.