______________________________________________________
إنما كان من جهة أن فعل السجدتين زيادة ركن مبطلة للصلاة ، ففوات الركوع كان ناشئا من قبل بطلان الصلاة ، فلا يعقل أن يكون موجبا للبطلان ، للزوم الدور. وحينئذ فلا بد أن يكون الموجب للبطلان ـ بمقتضى الاستثناء ـ ليس هو فوات الركوع الحاصل من الدخول في ركن آخر ، بل هو مجرد ترك الركوع الحاصل بالدخول في جزء مرتب عليه غير ركن ـ كالسجدة الواحدة ـ إذا في هذه الحال يمكن أن تستند الإعادة إلى ترك الركوع. وحينئذ يكون مقتضى الحديث الشريف هو الإعادة بنسيان الركوع والدخول في سجدة واحدة.
وفيه : أن زيادة السجدتين إنما جاءت من قبل ترك الركوع مع بناء الشارع على جزئيته ، ضرورة أنه لو كان قد ركع ، أو أن الشارع أسقط جزئيته كان السجود في محله ، غاية الأمر أنه بالسجود بطلت الصلاة ، فتعذر فعل الركوع وفات محله. وحينئذ فاستناد البطلان إلى الزيادة عين استناده بالواسطة إلى ترك الركوع المؤدي إلى تلك الزيادة. وعليه فلا مانع من إبقاء الحديث على ظاهره : من إرادة ترك الركوع ، غاية الأمر لا يراد مطلق الترك بل خصوص المؤدي إلى الزيادة. وحمله على خصوص الترك إلى زمان الدخول في جزء آخر مرتب عليه ـ كما صنع في الاشكال ـ ليس أولى من حمله على ما ذكرنا ، بل الثاني هو المتعين. أولا : للنقض بفوات السجدتين إذا ذكرهما بعد الدخول في جزء ، فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة ما لم يدخل في الركوع بعدهما ، مع تقرير الاشكال المذكور بعينه فيه. وثانيا : لأن الظاهر من الحديث الشريف ـ كغيره مما ورد في وجوب الإعادة ونفيها مثل : « فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة » (١) ، « ومن نسي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.