بمعنى أن لا يشرع [١] فيها إلا بعد فراغ الامام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل [٢].
( مسألة ١٤ ) : لو أحرم قبل الامام سهواً أو بزعم أنه كبر كان منفرداً [٣] ،
______________________________________________________
كانت الإعادة مبطلة. وحمله على أن الإعادة التكبير بعد إبطال الصلاة بفعل المبطل المحرم في نفسه خلاف الظاهر. فلاحظ.
[١] هذا أحد معاني التأخر. والمعنى الثاني : أن يتأخر عنه في الشروع في التكبير والفراغ عنه. والثالث : أن يتأخر عنه في الشروع فيه وإن فرغ معه أو قبله. وهذا المعاني مترتبة في الاحتياط. والأول منها قوله في الجواهر ، « لإمكان منع صدق الاقتداء بالمصلي عرفا قبل الائتمام ، لا أقل من عدم انصراف الإطلاق إليه ».
لكن الأقوى الثالث ، لأنه أوفق بالمرتكز العرفي من معنى الإمامة والقدوة ـ بناء على اقتضائه التأخر كما سبق ـ إذ يكفي في التأخر التأخر في الشروع لأن التكبير جزء من الصلاة ، فالشروع فيه شروع في الصلاة ، ولا يتوقف صدق المصلي على الفراغ منه. بل هو أوفق بالنبوي أيضا ، بقرينة سياقه مساق الركوع والسجود ، إذ المراد فيهما التأخر في الشروع ، كما هو ظاهر.
[٢] قد عرفت وجهه. ثمَّ إني لم أقف على من تعرض لعدم جواز التأخر الفاحش في التكبير. ومقتضى أصالة عدم انعقاد القدوة إلا به جوازه لأصالة البراءة من حرمته. لكن ظاهر النبوي انعقاد الإمامة للإمام قبل التكبير والشروع في الصلاة. وحينئذ تجب المتابعة له في ذلك ، كما تجب المتابعة له في الركوع والسجود ولا مانع من الأخذ به. إلا أن ينعقد إجماع على خلافه ، كما لعله الظاهر. فراجع.
[٣] وحينئذ فإن كانت صلاته مما تصح منفرداً صحت كذلك ،