التقدم على الامام [١] ، بل الأحوط تأخره عنه [٢] ،
______________________________________________________
[١] إجماعا صريحا ، كما عن الروض والحدائق ، وبلا خلاف ، كما عن الذخيرة والكفاية. لامتناع تحقق الاقتداء بلا مقتدى به. وللمروي في قرب الاسناد في أحكام صلاة الأموات ـ عن الكاظم (ع) : « في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الامام؟ قال (ع) : لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد » (١). مع أن الشك كاف في الحكم بالعدم ، لأصالة عدم الإمامة.
[٢] وعن المدارك والذخيرة وغيرهما : تعينه. وعن الرياض : نسبته إلى فتوى الأصحاب. للأصل المتقدم ، والنبوي المشهور. لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. ودلالة المروي عن قرب الاسناد لا مجال للإشكال فيها. وظهوره في تعين المقارنة ـ الذي هو خلاف الإجماع ـ لا يقدح في حجيته ، لإمكان حمله على الحصر الإضافي ، ولا بأس به. والنبوي قد عرفت قرب دعوى : ظهوره في المنع عن التأخر المنافي للائتمام ، لا في مقام إيجاب التأخر. مع أنه لو سلم أنه في هذا المقام وجب حمله على الأول ، جمعاً بينه وبين المروي عن قرب الاسناد. وحمل الثاني على مجرد نفي المتقدم مجاز لا يصار اليه بلا قرينة عليه. ومثله حمله على التقية ، فالقول بجواز المقارنة فيها ـ كما عن المبسوط والذكرى ـ أنسب بقواعد العمل بالأدلة.
اللهم إلا أن يستشكل في خبر قرب الاسناد ، للمناقشة في سنده. لأن فيه : ( عبد الله بن الحسن ) العلوي المجهول ، لإهمال ذكره في كتب الرجال. وفي دلالته باحتمال إرادة التكبير المستحب ، بقرينة فرض كون الرجل مصليا ، وأمره (ع) بالإعادة مطلقا. ولو أريد تكبيرة الإحرام
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.