سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الامام وغير المسموع [١] ، وإن كان الأحوط التأخر [٢] ، خصوصاً مع السماع [٣] ، وخصوصاً في التسليم [٤]. وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته. ولو كان سهواً لا تجب إعادته [٥] بعد تسليم الامام.
هذا كله في غير تكبيرة الإحرام. وأما فيها فلا يجوز
______________________________________________________
من أطلق وجوب المتابعة على المتابعة في الأفعال خاصة. ولا سيما بقرينة دعوى الإجماع من بعضهم عليه ، وتفريع خصوص الرفع والهوي قبل الامام عليه أيضا.
[١] لعدم الفرق بينها في جريان الأصول المذكورة. نعم لو قيل بالوجوب ، ـ أخذاً بإطلاق معقد الإجماع على وجوب المتابعة ، أو بظاهر النبوي ـ أمكن التفصيل بينها ، لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع دون غيره.
[٢] خروجا عن شبهة الخلاف.
[٣] وكذا في الواجب. لتأكد شبهة الخلاف فيهما.
[٤] لاحتمال اختصاصه بوجوب المتابعة ، وان لم نقل به في غيره من الأقوال ، كما يومئ إليه تقييد جماعة جواز التسليم قبل الامام بالعذر أو بقصد الانفراد. وإن كان مندفعا بصحيح أبي المعزى : « في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام. قال (ع) : ليس بذلك بأس » (١) ونحوه صحيح الحلبي في الإمام يطيل التشهد (٢). وحملها على صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما.
[٥] كما يقتضيه الأصل ، ويستفاد من النص.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.