الامام في الاقوال ، فلا تجب فيها المتابعة [١].
______________________________________________________
[١] كما عن الأكثر. لا وجوبا نفسياً ، ولا شرطاً في صحة الصلاة ، ولا شرطا في بقاء القدوة. أما انتفاء الأخيرين فلما عرفت في المتابعة في الأفعال. وأما انتفاء الأول : فلأن العمدة في إثباته في الأفعال هو الإجماع وكونها من شئون الإمامة. وانتفاء الأول هنا ظاهر. وأما الثاني : فلعدم ثبوت كون الإمامة المجعولة للإمام بلحاظ الأقوال كالأفعال ، بل لعل المرتكز في أذهان المتشرعة عدمه. كيف! ولا يجب إسماع الإمام المأمومين فيها ـ بل لا يمكن في كثير من الموارد ـ ولا تجب موافقتهم له في خصوصيات الأقوال ، فكيف يمكن أن تكون الإمامة مجعولة بلحاظها؟ ومع الشك يكفي أصل البراءة في نفيه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الدروس والبيان والجعفرية وإرشادها وكشف الالتباس : من وجوب المتابعة فيها أيضا ، كضعف الاستدلال له بإطلاق معقد الإجماع على وجوبها المحكي عن بعضهم. وبالنبوي (١) حيث ذكر فيه التكبير الذي هو من قبيل الأقوال ، فيكون ذكره من باب المثال كذكر الركوع والسجود مثالا للافعال إذ لا مجال للتمسك بإطلاق معقد الإجماع ، مع ذهاب الأكثر إلى خلافه. والنبوي لما كان ذكر التكبير فيه ـ كذكر الركوع والسجود ـ تفريعا على الائتمام الذي هو من مقتضيات الإمامة فإذا كانت الإمامة مجعولة بلحاظ الافعال ، يتعين حمل ذكر التكبير فيه على كونه لو حظ مرآة للدخول في الصلاة ، فكأنه (ص) قال : فاذا دخل في الصلاة فادخلوا معه وتابعوه ، لا أنه ملحوظ من حيث كونه قولا في قبال الفعل. مضافا الى أن وجوب المتابعة في التكبير ـ بمعنى : عدم جواز التأخر الفاحش كما هو ظاهر النبوي ـ لعله خلاف الإجماع. ومن هنا لا يبعد حمل كلام
__________________
(١) تقدم ذكره في المسألة : ٧ من هذا الفصل.