نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه ، كما مر [١].
( مسألة ٩ ) : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب [٢] وإن طالت المدة. نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة [٣] ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
( مسألة ١٠ ) : لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه [٤].
( مسألة ١١ ) : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل [٥].
( مسألة ١٢ ) : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه [٦].
______________________________________________________
[١] من احتمال كون نفس الشك موضوعا لوجوب السجود واقعا.
[٢] لقاعدة الاشتغال ، أو أصالة عدم إتيانه.
[٣] إلحاقا له بالصلاة. لكنه غير ظاهر.
[٤] لأصالة عدم الموجب ، وقاعدة اليقين غير ثابتة.
[٥] لأصالة عدم الزائد المشكوك.
[٦] بل مقتضى أصالة عدم التدارك تحقق النقص ، فيجب له السجود وكأن منشأ التوقف في المتن : احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ ، المقدمة على الأصل المذكور. وفيه : أن بقاء جزئية المنسي بعد تجاوز المحل الشكي موقوف على الذكر والالتفات إليه ، وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل في الركن لم يكن جزءا من حين تركه والدخول فيما بعده. وحينئذ لا مجال لقاعدة الفراغ ، لأن جريانها لإثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية ،