______________________________________________________
يتوقف على القول بأن سقوط الأصول في كل من الأطراف للمعارضة. أما لو كان المانع نفس العلم الإجمالي ، بحيث يمتنع جريان الأصل النافي في طرف واحد وإن لم يكن له معارض في الأخر امتنع جريان قاعدة التجاوز في الركوع ، لأنها أصل ناف.
فان قلت : هذا يتم لو لم ينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف في الطرف الأخر ـ كما في المقام ـ فإن أصالة عدم الإتيان ـ الجارية لنفي السجود والقراءة ـ حيث أنها تثبت السجود للسهو والقضاء كانت موجبة لانحلال العلم ، فلا مانع حينئذ من جريان قاعدة التجاوز في الركوع.
قلت : جريان قاعدة التجاوز في الركوع موقوف على انحلال العلم وهو موقوف على جريان أصالة العدم في الطرف الأخر ، وهو موقوف على جريان قاعدة التجاوز في الركوع ـ لما عرفت من توقف القضاء وسجود السهو على صحة الصلاة ـ وذلك دور. اللهم الا أن يرجع إلى ما ذكرنا في التقريب الأول فيقال : جريان أصالة العدم في الطرف الأخر وإن كان موقوفا على جريان قاعدة التجاوز في الركوع ، لكن بلحاظ الأثر الاثباتى ـ أعني : القضاء وسجود السهو ـ لا النفيي ، أعني : سقوط أمر الركوع ، وجريانها بلحاظ الأثر المذكور ليس موقوفا على انحلال العلم الإجمالي ، لما عرفت : من أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصل الاثباتي ، بل الأصل يوجب انحلاله ، فيصح جريان الأصل النفي في الطرف الأخر.
نعم ربما يشكل التقريبان معا : بأن جريان قاعدة التجاوز في الركن إذا كان بلحاظ الأثر النفي مشروطاً بالانحلال ، والمشروط بجريانها بلحاظ الأثر الاثباتي كان جريانها ـ باللحاظ الأول ـ متأخرا رتبة عن جريانها باللحاظ الثاني ، ففي رتبة جريانها باللحاظ الثاني لا تجري باللحاظ الأول. وحينئذ فتجري أصالة عدم الإتيان ، ومقتضاها الإعادة ، فينافي جريان