______________________________________________________
على وجود الركن الذي هو مجرى الأصل ، لا أن الأول منهما موضوع للثاني. نعم لو كان الأثر الاثباتي من آثار إثبات الأثر النفي أشكل الحال. أما لو كان أثراً لثبوته في نفسه ـ أو كان كلاهما أثرين في عرض واحد لموضوع واحد أو لموضوعين ـ فلا إشكال ، إذ لا مانع من إجراء الأصل في الثبوت لإثبات الأثر المذكور.
هذا ولو أغمض عما ذكرنا نقول : إنه يمتنع جريان قاعدة التجاوز في السجدة والقراءة لنفي القضاء وسجود السهو في رتبة قاعدة التجاوز في الركوع ، لأن الأثرين المذكورين للأولى إنما يترتبان على ثبوت مؤداها في ظرف صحة الصلاة ، ولا يترتبان عليه في ظرف فسادها ، فما لم تحرز صحة الصلاة في رتبة سابقة لا مجال لإجراء قاعدة التجاوز فيهما لنفي القضاء وسجود السهو ، وإذا لم تجر فيهما في رتبة قاعدة التجاوز ـ الجارية في الركوع ـ كان المرجع فيهما أصالة عدم الإتيان ، ومقتضاها وجوب القضاء وسجود السهو ، فينحل العلم الإجمالي ، ولا مانع من جريان قاعدة التجاوز في الركوع.
فان قلت : قاعدة التجاوز في القراءة والسجدة وإن لم تجر في رتبة قاعدة التجاوز في الركوع ، إلا أنها تجري في الرتبة اللاحقة. وحينئذ تعارضها ويسقطان معا للمعارضة ، ويكون المرجع قاعدة الاشتغال ـ الموجبة للإعادة فقط ـ كما عرفت آنفا. قلت : إذا لم تجر قاعدة التجاوز في السجود والقراءة في رتبة قاعدة التجاوز في الركوع لم تجر في رتبة لاحقة لها ، لأنه يلزم من جريانها عدمه ، لأنها إذا جرت عارضت قاعدة التجاوز الجارية في الركوع ، للعلم الإجمالي بكذب إحداهما ، وإذا عارضتها سقطت الأولى فتسقط الثانية ، فيعلم تفصيلا بسقوطهما عن الحجية على كل حال ، فيتعين الرجوع في موردها إلى أصالة عدم الإتيان لا غير. لكن هذا التقريب