______________________________________________________
فان قلت : اللحاظ الثاني الاثباتي مرتب على اللحاظ الأول النفيي ، فصحة الأصل باللحاظ الثاني موقوف على صحته باللحاظ الأول ، فإذا توقفت صحته باللحاظ الأول على الانحلال المتوقف على صحته باللحاظ الثاني كان نوراً محالا. قلت : الترتب بين الحكم وموضوعه بحسب الجعل الواقعي لا يقتضي ترتبا بينهما بحسب الجعل الظاهري ، لإمكان أن يكون دليل الأصل ناظرا الى المترتبين ـ أو المترتبات ـ في رتبة على العكس من ترتبها ظاهرا ـ وقد أشرنا إلى ذلك في الأصول في مبحث الأصل المثبت ، ومبحث الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ـ وعليه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في الركوع لإثبات سقوط أمر القراءة بلحاظ أثره ـ وهو سجود السهو ، أو قضاء الجزء معه ـ من دون ملاحظة الترخيص كي يلزم الترخيص في مخالفة العلم المنجز. وحينئذ ينحل العلم الإجمالي ، فيرجع بعد الانحلال إلى قاعدة التجاوز لإثبات سقوط الأمر بلحاظ الترخيص. ونظير المقام : ما لو شك في الاستطاعة ـ للشك في اشتغال ذمته بدين لزيد ـ فإنه يعلم إجمالا إما بوجوب وفاء دين زيد أو بوجوب السفر إلى الحج ، ولا يظن الالتزام من أحد بوجوب الاحتياط عليه ، بالجمع بين الوفاء والحج. وسره ما أشرنا إليه : من أن براءة ذمته من الدين لما كانت موضوعا لوجوب الحج ـ بلحاظ إثباته للاستطاعة ـ كان أصل البراءة من الدين ـ بلحاظ إثبات وجوب الحج ـ من قبيل الأصل المثبت ، فإذا جرى بهذا اللحاظ وانحل به العلم الإجمالي صح أن يجري بلحاظ نفي الدين ، بل يمكن أن يكون الحكم في المقام أظهر ، إذ أن ثبوت الاستطاعة من آثار عدم التكليف بالدين الذي هو بنفسه مجرى أصالة البراءة ، وفي المقام يحتمل أن يكون سقوط أمر الركن ووجوب قضاء الجزء أو سجود السهو كلاهما أثرين لوجود الركن في عرض واحد ، يترتبان معا