اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثاً ـ وأما أن يكون موافقاً له في الكيف دون الحكم. كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما ـ وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا ـ بناء على جواز تقديمهما ـ وتذكر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع الى حكم تذكر نقص الركعة [١]. ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط
______________________________________________________
واستوضحه غير واحد ، لا لأنه من قبيل من تذكر النقص ـ لاختصاص أدلته بصورة التسليم نسيانا ـ بل لما عرفت من ظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم مفروغية التسليم الواقع في حال الشك ، وإن زال الشك بعد ذلك والجمود على صورة بقاء الشك إلى ما بعد صلاة الاحتياط لا يساعده المتفاهم العرفي
[١] لقصور أدلة الاكتفاء بها عن صورة التذكر في الأثناء ، كما عرفت فيما قبله. واستصحاب التدارك بها ـ الثابت قبل التذكر ـ لا مجال له ، للشك في ثبوت ذلك من أول الأمر.
وتوضيح ذلك : أن الحكم المعلق على عنوان إذا كان ظاهراً في كونه منوطا به حدوثا وبقاء ـ كما في مثل : « المسافر يقصر » أو « إذا سافرت فقصر » فان كان يحتاج إلى أمد مستمر اعتبر في موضوعه الاستمرار بمقدار أمده ، إذ لو لم يستمر بمقدار أمد الحكم لزم ثبوت الحكم في حال عدمه ، وهو خلاف فرض كونه منوطا بموضوعه حدوثا وبقاء. مثلا : إذا قال : « الغني يصوم خمسة أيام » اعتبر في موضوعه الاستمرار خمسة أيام ، وإلا لزم المحذور المذكور. وحينئذ يتعين البناء في المقام على اعتبار استمرار