أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلا ما فات منه لعذر ـ من الصلاة والصوم ـ حيث يجب على الولي [١] وان لم يوص بهما. نعم الأحوط مباشرة الولد [٢] ـ ذكراً كان أو
______________________________________________________
والقسمة ونحوها ، ولا دليل على وجوب مثل الصلاة والصوم بأمر الموصي والأصل البراءة ، بل لا يظن أن ذلك محل إشكال. نعم قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) ـ في كتاب الوصية في شرح قول ماتنه : « ولو أوصى بواجب وغيره .. » وجوب فعل الموصى به على الوصي بنفسه أو بماله. والظاهر أن أصل العبارة : « وجب على الولي .. » بدل : « على الوصي .. » فراجع.
[٢] لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[٣] كأن وجه التوقف فيه : هو التوقف في عموم دليل وجوب إطاعة الولد للوالد لمثل ذلك ، فإنه وان استفاضت الأخبار المتضمنة لكون عقوق الوالدين من الكبائر (١) ، إلا أن في صدقه على مخالفة الأمر والنهى ـ مطلقا ـ إشكالا ، لأنه ـ كما في القاموس ، والمفهوم منه عرفا ـ : ضد البر ، وترك الإطاعة نقيض البر لا ضده. وتفسيره ـ في المجمع ـ : بالإيذاء والعصيان وترك الإحسان ـ مع أنه خلاف الظاهر منه ـ مما لا يمكن الالتزام به ، إذ لا يكاد يرتاب في عدم وجوب إطاعة الوالد لو أمر ولده بطلاق زوجته والتصدق بماله وأشباه ذلك. وكأن من هنا ضعف في الجواهر القول بعدم صحة صوم الولد مع نهي الوالد ، معللا له بعدم ما يدل على وجوب إطاعته في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وباب : ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ١٠٤ ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد.