أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير. وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعياً فلا يجب وان أوصى به [١] ، بل جوازه ـ أيضا ـ محل اشكال [٢].
______________________________________________________
[١] الظاهر أن الوجوب وعدمه مبنيان على جوازه وعدمه ، فالجزم بعدم الوجوب لا يناسب الإشكال في الجواز.
[٢] أقول : الكلام تارة : في مشروعية القضاء عن الميت مع العلم بفراغ ذمته ، كما لو أدى الصلاة في وقتها ثمَّ مات. وأخرى : في جواز الأداء عنه بعد موته ـ كما لو مات ودخل وقت الصلاة بعد موته ، فيؤدي الولي أو غيره الصلاة نيابة عنه ـ ، وفي جواز قضاء ما فاته حال الموت عنه.
أما الأول : فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعية النيابة عنه في القضاء ، لأنه فرع الفوت ، والمفروض عدمه. بل لا معنى لنية القضاء فضلا عن مشروعيته.
وأما الثاني : فقد يستدل له بما حكي عن صفوان وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان ، حيث تعاقدوا على أن من مات منهم يصلي من بقي منهم صلاته ويصوم عنه ويحج ، فبقي صفوان ، فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة (١).
لكن استشكل فيه في الذخيرة بعدم ثبوت ذلك بنحو يحتج به. والمقدار المستفاد من النصوص ـ على تقدير تمامية دلالتها على عموم النيابة ـ هو جواز النيابة فيما يشرع من الصلاة في حق المكلف ، فكما يجوز الإتيان به عن نفسه يجوز الإتيان به نيابة عن الميت ، دون ما لا يكون كذلك ، مثل صلاة الظهر التي لا يجوز للمكلف الإتيان بها إلا مرة واحدة. وفي الحدائق : الجزم بالعدم ، لموثق أبي بصير عن الصادق (ع) : « سألته عن امرأة مرضت
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الاحتضار حديث : ١٣.