العلم بوجوبها عليه فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الإتيان [١] ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ، ولم يأت بالمنافي ، ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان [٢]. وإن دخل في فعل آخر ، أو أتى بالمنافي ، أو حصل الفصل الطويل ـ مع بقاء الوقت ـ فللبناء على الإتيان بها وجه [٣].
______________________________________________________
[١] إذ الظاهر أن صلاة الاحتياط ـ سواء أكانت جزءاً ، أم صلاة مستقلة ـ موقتة بوقت الفريضة المشكوكة ، فالشك فيها بعد الوقت كالشك في الفريضة بعده محكوم بعدم الالتفات ، لإطلاق ما دل على عدم الالتفات الى الشك في الفريضة بعد خروج الوقت ، كما تقدم.
[٢] للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال ، لو لم نقل بحجية الاستصحاب مطلقا ، أو في خصوص المقام ـ كما في سائر موارد جريان قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب ـ فان في جريانها دونه ، أو جريانها دونها خلافا محرراً في الأصول.
[٣] تقدم في المسألة الرابعة عشرة من فصل الشك : أن فعل المنافي لا يصحح جريان قاعدتي التجاوز والفراغ ، إذ يعتبر في الأولى : الدخول فيما هو مرتب على المشكوك ، وليس من فعل المنافي. ويعتبر في الثانية : الفراغ البنائي ، ومجرد فعل المنافي لا يحققه ، وإن كان يتفق معه غالباً ، فعدم الالتفات الى الشك ـ في فرض فعل المنافي يختص بصورة فعله بعنوان الفراغ لا غير. وكذلك الحال في الفعل الأخر والفصل الطويل. لكن المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ ، لأن الشك في أصل الوجود ، لا في تمامية الموجود. نعم بناء على جزئية صلاة الاحتياط للصلاة البنائية يكون الشك في تمامية الموجود. كما أن من محتملات قوله (ع) : « لا سهو في سهو » عدم الاعتناء بالشك في المقام مطلقاً. لكنه غير ظاهر ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.