______________________________________________________
عليه » (١) ، وصحيحته الأخرى عنه (ع) : « إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعا؟ وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك » (٢) وموثقته : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه » (٣) ، وموثقته الأخرى عن أبي جعفر (ع) : « كل ما شككت فيه ـ مما قد مضي ـ فامضه كما هو » (٤) ، وموثق ابن أبي يعفور : « إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » (٥) ـ بناء على حمله على قاعدة الفراغ ـ كما تقدم في الوضوء.
ويمكن الاستدلال على الصحة في المقام بما دل على قاعدة التجاوز من النصوص الاتية. لكنه يختص بما إذا كان الشك في الصحة ناشئاً من الشك في وجود الشرط المقارن ، أو وجود الجزء الأخير ولما يدخل في أمر مترتب على المشكوك ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك ، لاعتبار حدوث الشك فيها بعد الدخول فيما هو مرتب على المشكوك. وبذلك افترقت عن قاعدة الفراغ ، لعدم اعتبار ذلك فيها. كما افترقتا ـ أيضا ـ بأن مفاد قاعدة التجاوز : إثبات الوجود ـ بنحو مفاد كان التامة ـ ومفاد قاعدة الصحة أو الفراغ : إثبات تمامية الموجود ـ بنحو مفاد كان الناقصة ـ فلا مجال لإرجاع إحداهما إلى الأخرى ، كما أشرنا الى ذلك آنفا ، بل الأولى ـ لو جرت ـ فهي حاكمة على الثانية. ولذا كانت مغنية عنها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٢.