عدد الركعات ـ فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات. [١] والثانية فيه. وكذا لو كانت أكثر من صلاتين ، فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
( مسألة ١٧ ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب : بأن يصلي خمسة أيام [٢]. ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام.وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
( مسألة ١٨ ) : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً [٣]
______________________________________________________
ثابت ، بل ممنوع ، ومثله : دعوى انصراف الصحيح إلى صورة العلم ، إذ ليس حاله إلا حال سائر أدلة الأحكام ، فالفرق بين المقام وغيره غير ظاهر.
[١] لكفاية القصد الإجمالي في حصول العبادية. نعم يشكل ذلك لو اختلفت الفائتتان في الجهر والإخفات ـ كما لو فاتته ظهر وعشاء ـ لعدم العلم بالموافقة بدون التكرار. إلا أن يستفاد سقوطهما من النص الآتي في الفائتة المرددة : لأن الفائتة الاولى ـ بوصف كونها أولى ـ مرددة كالفائتة الثانية. لكنه لا يخلو من تأمل.
[٢] لأن الفائتة الاولى مرددة بين الفرائض الخمس اليومية ، فيجب عليه الجمع بينها احتياطاً ، وهكذا الحال في الثانية وما بعدها. نعم بناءً على جواز التعدي عن النص الاتي في الفائتة المرددة ذاتاً إلى صورة التردد ـ من حيث أنها أولى أو ثانية ـ يكتفى عن كل يوم بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء.
[٣] بأن علم فوات بعضها في السفر وبعضها في الحضر.