بمعنى : قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وهكذا. ولو جهل الترتيب وجب التكرار [١] ، إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين ، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ، مما يكونان مختلفين في عدد الركعات. وأما إذا فاتته ظهر وعشاء ، أو عصر وعشاء ، أو ظهر وعصر من يومين ـ مما يكونان متحدين في
______________________________________________________
وبالجملة : لا يبعد أن يكون المراد من البدأة بالأولى ـ في الصحيح الشريف ـ : أن يبدأ بالأذان والإقامة لأولاهن ثمَّ يصليها ثمَّ يصلي الباقي بالإقامة وحدها. ولأجل ذلك يشكل إثبات الترتيب بالنصوص. والانصاف أن إهمال التعرض في النصوص ـ لكيفية قضاء الفوائت مع الجهل بترتيبها ـ مع كثرة الابتلاء به وكثرة صورة ـ كما يظهر من ملاحظة الصور المذكورة في المتن ـ دليل قطعي على عدم اعتباره.
[١] كما نسب إلى جماعة. والعمدة فيه : إطلاق الصحيح الأول ، إذ ما عداه مورده صورة العلم ، فلا يمكن الاستدلال به في حال الجهل. وعن جماعة : العدم ، بل نسب إلى الأكثر للأصل. واستلزام التكليف المحال أو الحرج ، كما عن الذكرى. لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. والتكليف بالمحال ممنوع ، لعدم اعتبار الجزم بالنية. وكذا لزوم الحرج من التكرار في غالب الموارد. والسقوط في بعضها ـ لأدلة نفي الحرج (١) ـ لا يقتضي السقوط في غيره. وعدم القول بالفصل غير
__________________
(١) تقدم التعرض لها في ج : ١ من هذا الشرح صفحة ١٨١.