______________________________________________________
أبي بصير (١).
لكن صحيح ابني سنان ومسكان والموثق موردها الفوائت المترتبة في الأداء. فالتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل. ولا يبعد ذلك ـ أيضاً ـ في خبر جميل ، فان مقتضى التعليل فيه بقوله (ع) : « فإنه لا يأمن من الموت » ، بضميمة ما يظهر من قول السائل : « عند العشاء » من كون الوقت يسع فعل المغرب ، وجوب حمل قوله (ع) : « يبدأ بالوقت » على إرادة البدأة بالمغرب ، ويكون المراد مما فاته في قوله (ع) : « يقضي ما فاته » الاولى والعصر ـ يعني : الظهرين. بل هو صريح في ذلك ، بناء على ما يحضرني من نسخة الوسائل : « ويذكر بعد العشاء » (٢) بدل : « ويذكر عند العشاء ».
وأما الصحيح الأول فيمكن المناقشة في دلالته : بعدم القرينة على كون المراد من أولاهن أولاهن فوتا ، بل من الجائز أن يكون المراد أولاهن في القضاء. كما ورد في خبر ابن مسلم : عن رجل صلى الصلوات ـ وهو جنب ـ اليوم واليومين والثلاثة ، ثمَّ ذكر بعد ذلك. قال (ع) : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثمَّ يصلي ، ويقيم ـ بعد ذلك ـ في كل صلاة » (٣) ويشير الى ذلك : عدم تعرضه للترتيب بين ما عدا الاولى من الصلوات ، وإدخال الفاء على قوله (ع) « فأذن .. » ، إذ لو كان المراد بالأولى الفائتة كان المناسب « الواو » لا « الفاء » الظاهرة في التفسير. مضافاً الى أن الحكم المذكور من أحكام الاولى من كل ورد من القضاء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب الصلاة المواقيت حديث : ٣.
(٢) هكذا جاءت الرواية في طبعه الوسائل الحديثة في إيران. ولكن هذه الفقرة ساقطة من الرواية في الوسائل طبعة : ( عين الدولة ). واما المعتبر فقد ذكر فيه : « عند » بدل : ( بعد ) لاحظ المصدر : صفحة ٢٣٦.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.