الذمة ـ مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيراً فيها بين الجهر والإخفات. وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع [١]. وان لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضرا
______________________________________________________
عليه. لمرسل علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين وثلاثا وأربعاً » (١). ومرفوع الحسين بن سعيد : « سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدرى أيتها هي : قال (ع) : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى » (٢).
وعن جماعة ـ منهم ابنا زهرة وحمزة ـ : وجوب فعل الخمس ، وكأنه لعدم صحة الخبرين ، مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلي. لكن لا دليل عليه ، بل يكفي التعيين الإجمالي. بل التردد في العنوان مع الجزم بالوجه أولى بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد في الوجه. ولذا بنى المشهور على اعتبار الجزم بالنية ولم يبنوا على اعتبار الجزم بالعنوان.
نعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر والإخفات وجوب التكرار : بفعل رباعية جهرية ، ورباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين ، فيكفي في الاحتياط فعل أربع فرائض. لكن يجب الخروج عنه بالخبرين ، المنجبر ضعفهما بالعمل ، فيكونان مقيدين له. ويحتمل أن يكون مفادهما الاكتفاء. بأحد محتملات المعلوم بالإجمال من باب جعل البدل. لكن الظاهر الأول ، ويترتب عليه الصحة واقعا ولو انكشف الخلاف.
[١] كما هو المعروف ، بل عن الروض : الإجماع عليه. وكأن وجهه
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.