______________________________________________________
أن يكون قصد المقيد بأحدهما داخلا في فقصد المقيد بالآخر ولو بنحو تعدد المطلوب ، فالصلاة فرادى مما لا يمكن أن تكون مقصودة في ضمن الصلاة جماعة.
قلت : وصف الفرادى مما لم يؤخذ قيداً في الصلاة الواجبة ، ولا المستحبة ، فلا يعتبر قصده في الامتثال أصلا ، وإنما المأخوذ موضوعاً للوجوب ذات مطلق الصلاة ، وللاستحباب وصف الجماعة ، فإذا قصد الصلاة جماعة ـ بنحو تعدد المطلوب ـ فقد قصد موضوعي الوجوب والاستحباب معا ، فاذا بطل موضوع الاستحباب ، أمكن بقاء موضوع الوجوب تحت القصد. وقد تقدم في نية الائتمام بعض الكلام في المقام. فلاحظ.
هذا وعن الإسكافي وعلم الهدي : وجوب الإعادة في الثلاثة الأول ، لصحيح معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون : أنه يضمن ، فقال (ع) : لا يضمن. أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنباً ، أو على غير طهور » (١). فتأمل. ولما في خبر الدعائم : « فاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين » (٢). وما عن نوادر الراوندي : « من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس » (٣). لكنها ـ مع ضعف الأخيرين منها ، واختصاص ثانيهما ـ كالأول ـ في خصوص فقد الطهارة ، وإمكان حملها على الاستحباب ، وإعراض المشهور عنها ، بل قد عرفت عن الخلاف : الإجماع على خلاف الأول والأخير منها ـ لا تصلح للاعتماد عليها في وجوب الإعادة. وعن الشيخ عن الصدوق ـ وعن جماعة من مشايخه ـ : التفصيل بين الجهرية فلا
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.