إذا لم يزد ـ ركناً أو نحوه مما [١] يخل بصلاة المنفرد ـ للمتابعة [٢]. وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد [٣] ،
______________________________________________________
يعيد المأموم ، والإخفاتية فيعيد في خصوص ما لو تبين حدث الامام. وفي الوسائل : حكاية ذلك في خصوص ما لو تبين كفره. وكيف كان ، فليس له وجه ظاهر ، لإطلاق النصوص ، بل مرسل ابن أبي عمير كالصريح في نفي التفصيل في مورده. ومثله في الضعف ـ : ما في محكي السرائر : من وجوب الإعادة في الوقت ، لو تبين كون صلاة الإمام لغير القبلة ، لعدم الدليل عليه ، بل قد عرفت احتمال صحيح الحلبي لخلافه. مع احتمال كلامه ـ كالصحيح أيضا ـ إرادة ما لو صلى الامام والمأموم معا الى غير القبلة ، فلا يكون مما نحن فيه.
[١] وإلا بطلت. لدليل قدح ذلك في صحة الصلاة. ولا مجال للتمسك ـ في إثبات الصحة ـ بإطلاق النصوص المتقدمة ، فإنه غير ثابت ، لقرب دعوى : ورودها في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لصلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك. ولعل إطلاق الفتاوى منزل عليه أيضا.
مع أنه لو فرض إطلاقها ، فحملها على ذلك ـ للجمع العرفي بينها وبين أدلة القادحية ـ أولى من تقييد أدلة القادحية بغير المقام. أو من البناء على التعارض والرجوع إلى أصالة البراءة. ومن ذلك يظهر : أنه لو كانت الصلاة مما يعتبر في صحتها الجماعة بطلت ووجبت اعادتها.
[٢] متعلق بقوله « يزد ». وقد عرفت الإشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به يقصد المتابعة ، وأن ظاهرهم القدح به.
[٣] وصحت صلاته. للأصل المتقدم ، وإطلاق بعض النصوص المشار إليها آنفاً ، وصريح بعض آخر ، كصحيح زرارة : « عن رجل صلى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (ع) : يتم القوم