ووجب عليه القراءة [١] مع بقاء محلها. وكذا لو تبين كونه المرأة [٢] ونحوها ، مما لا يجوز إمامته للرجال خاصة ، أو
______________________________________________________
صلاتهم ، فإنه ليس على الامام ضمان » (١). وقيل بالبطلان. وكأنه للزوم وقوع ما لم يقصد ، كما تقدم تقريبه. ولما عن السرائر والمنتهى والذكرى : من أن في رواية حماد عن الحلبي : « يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة » (٢) لكن عرفت ضعف الأول والرواية لم يعثر عليها في كتب الحديث ، كما اعترف به جماعة ـ منهم المحدث البحراني ـ فلا يمكن الاعتماد عليها. ولا سيما مع هجرها ، وأنها لا تصلح لمعارضة الصحيح السابق ، للجمع العرفي بينهما بحملها على الاستحباب.
[١] لعموم دليل وجوبها.
[٢] فتبطل الجماعة ، لفقد الشرط. وتصح الصلاة ، للأصل المتقدم مضافا إلى ما يدعي : من استفادته من النصوص المتقدمة في الكافر والمحدث للأولوية. ومن تعليل الأمر بالائتمام : بأنه ليس على الامام ضمان في صحيح زرارة. لكن الأولوية ظنية لا تصلح للإثبات. والتعليل محتمل لإرادة عدم ضمان الإمام لإتمام الصلاة بالقوم ، كما عن الصدوق (ره). فتأمل. ومثله : التعليل فيما ورد : « في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة. قال (ع) : يعيد ولا يعيدون ، فإنهم قد تحروا » (٣). إذ الظاهر منه كونه تعليلا لعدم قدح الانحراف عن القبلة في صحة صلاة القوم ، لا لعدم قدح فساد صلاة الإمام فيها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) راجع الذكرى في ذيل اشتراط الاقتداء بعدالة الامام ، والسرائر في أواخر باب الجماعة المطبوع في الهامش.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.