فالأحوط الاستئناف ، وان كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
______________________________________________________
الشك في صحة الصلاة والجماعة معا ، لأنه إن كان قد نوى المأمومية أيضا فالصلاة والجماعة باطلتان ، وان كان قد نوى الإمامة فهما معا صحيحتان ، فالمرجع في إثبات صحة الصلاة قاعدة الفراغ ، وفي إثبات صحتها مع الجماعة أصالة عدم نية المأمومية. ولا تعارض بأصالة عدم نية الإمامة لعدم الأثر ، لما عرفت من أن نية الإمامة ليست شرطاً في صحة الجماعة ، فضلا عن صحة الصلاة.
وأما في الصورة الثانية : فلا شك في صحة الصلاة على تقدير العلم بنية نفسه للإمامة. وأما إن علم بنيته للمأمومية كان الشك في صحة الصلاة والجماعة معا ، والمرجع قاعدة الفراغ أو أصالة عدم نية صاحبه للمأمومية ، كما سبق بعينه. نعم قد يستشكل في جريان قاعدة الفراغ هنا لقصور بعض أدلتها ـ مثل قوله (ع) : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (١) ـ عن شمول المقام ، إذ لا مجال لكونه أذكر في عمل غيره ونيته. لكن الظاهر اندفاعه بإطلاق بعض أدلتها ، ولا سيما وكونه أوفق بالارتكاز العقلائي وبظاهر بعض النصوص ، كرواية الحسين ابن أبي العلاء الواردة في نسيان تحريك الخاتم في الغسل والوضوء (٢).
وأما في الصورة الثالثة : فالشك يكون في صحة الجماعة والصلاة معا وفسادهما كذلك ، وصحة الصلاة وفساد الجماعة. ومقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاتهما. وكذا أصالة عدم نية المأمومية. ولا تصلح في الفرض لإثبات صحة الجماعة ، بل مقتضى إجرائها فيهما بطلانها. بل لو عمل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.