أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد. ولو شكا فيما أضمراه [١]
______________________________________________________
في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك. وقال الآخر : كنت إمامك فقال (ع) : صلاتهما تامة. قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت آتم بك. قال (ع) : صلاتهما فاسدة ، وليستأنفا » (١) وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين فعل كل منهما ما يقدح في صلاة المنفرد لو وقع سهوا وعدمه إلا أن يدعى : أن الغالب في الصورة الأولى موافقتها لصلاة المنفرد ، كما أن الغالب في الصورة الثانية مخالفتها لها فتحمل الرواية على الغالب ، وكأنه لأجل ذلك قيد البطلان ـ في المتن ـ بصورة المخالفة لصلاة المنفرد. لكن عليه كان اللازم تقييد الصحة ـ في الصورة الأولى ـ بصورة الموافقة لصلاة المنفرد ومثله ما لو كان الوجه في التقييد بذلك عدم الجابر للرواية إلا في صورة المخالفة ، فإن لازمه ـ أيضا ـ التقييد في الصورة الأولى ، لعدم الجابر.
هذا ولا يبعد دعوى : ظهور الرواية في كون السؤال فيها عن الصحة من حيث قصد الإمامة والمأمومية ، بلا نظر الى أمر آخر زائد عليها. فتدل الرواية على عدم قدح قصد الإمامة ، وعلى قدح قصد المأمومية ، فتصح في الصورة الأولى إذا لم تخالف صلاة المنفرد بنحو توجب بطلانها بمقتضى القواعد ، كما أنها تبطل في الصورة الثانية مطلقا. ولعل كلام الأصحاب منزل على ذلك أيضا. فتأمل جيداً.
[١] شك كل منهما ، تارة : يكون في نية نفسه ، وأخرى : في نية صاحبه ، وثالثة : فيهما معا. ( أما في الاولى ) : لا شك في صحة الصلاة على تقدير العلم بنية صاحبه للإمامة ، وانما الشك في صحة الجماعة وفسادها لتردد نيته بين نية الإمامة والمأمومية. ولو علم بنية صاحبه للمأمومية كان
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.