القراءة فيهما [١] ، لأنهما أولتا صلاته. وإن لم يمهله الامام
______________________________________________________
[١] كما عن المرتضى والشيخ في التهذيبين ، وظاهر النهاية والمبسوط وابن زهرة والحلبي وجماعة من متأخري المتأخرين ، كالمحدث البحراني والمحقق البهبهاني وغيرهما. للنصوص الظاهرة فيه ، كصحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) « عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال (ع) : اقرأ فيهما ، فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » (١) وصحيح ابن أبي عبد الله عنه (ع) : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة ، قرأت في الثالثة من صلاته ، وهي اثنتان لك ، فان لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها. وإن سبق بركعة جلست في الثانية لك ـ والثالثة له ـ حتى تعتدل الصفوف قياماً » (٢). وصحيح زرارة : « إن أدرك من الظهر ـ أو من العصر أو من العشاء ـ ركعتين وفاته ركعتان ، قرأ في كل ركعة ـ مما أدرك خلف الإمام ـ في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب .. ( إلى أن قال ) : وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثمَّ قعد فتشهد ، ثمَّ قال فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة » (٣) وقريب منها غيرها ، المعتضدة بما دل على وجوب القراءة في الصلاة. وبها يخرج عما دل على سقوطها على المأموم وضمان الامام لها مع إمكان دعوى : انصرافه إلى المأموم في الأوليين ، كما يشهد به إطلاق الضمان. إذ لا يتحملها الامام مطلقا إلا وهو فيهما.
ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.