لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة [١] وركع معه. وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها [٢] واللحوق به
______________________________________________________
الملية ، بل وعن السرائر : من استحباب القراءة ، جمعا بين النصوص المتقدمة وبين ما دل على ضمان الامام لها. أو لقصور النصوص عن إثبات الوجوب لاشتمالها على الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه ونحوه ذلك ، مما لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر الطلب. مع عدم اطراد بعضه في جميعها. ولقد أطال في الجواهر في استقصاء ذلك ودفعه. فراجعه.
[١] بلا إشكال ، كما في الجواهر. ويدل عليه صحيح زرارة السابق (١)
[٢] وقواه في المستند ، وحكي عن المحقق القمي. وهو الذي تقتضيه أدلة وجوبها. ولا مجال لمعارضتها بدليل وجوب المتابعة ـ سواء أكان مفاده شرطيتها في بقاء الائتمام في الصلاة ، أم وجوبها النفسي ، أم شرطيتها في صحة الصلاة ـ لأن المتابعة ـ بأي نحو اعتبرت إنما تعتبر في الصلاة الصحيحة فأدلة الجزئية للصلاة والشرطية مقدمة على دليلها ، فلا يكون دليل وجوب المتابعة مزاحما للدليل وجوب القراءة ، ولا وجوب غيرها من الاجزاء والشرائط بوجه. وهكذا الحال في الموانع.
إلا أن يقوم دليل بالخصوص على سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية فيجب حينئذ إعمال دليل وجوب المتابعة. ولذا قوى في الجواهر وغيرها : وجوب المتابعة في المقام وترك الفاتحة ، لصحيح معاوية : « عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام ـ وهي أول صلاة الرجل ـ فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (ع) : نعم » (٢) (٣) فان الظاهر من عدم
__________________
(١) تقدم في التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٣) قد تشكل الرواية : بعدم ظهورها في تشريع ترك القراءة بل في مقام قضاء ما ترك.
لكنها ظاهرة في المفروغية عن جواز تركها إذا لم يمهله الامام. ( منه مد ظله ).