في السجود أو قصد الانفراد. ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة [١].
( مسألة ١٩ ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة [٢] فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام
______________________________________________________
إمهال الامام ركوعه قبل قراءة المأموم ، لا رفع رأسه قبلها. وإطلاقه وان كان يقتضي اختصاصه بصورة عدم الشروع في القراءة أصلا ، فيكون المرجع ـ في صورة الشروع فيها ـ القاعدة المتقدمة المقتضية لوجوب إتمامها. إلا أنه يمكن التعدي إليها عرفا ، بإلغاء خصوصية المورد. ولا سيما مع احتمال دخول الصورة الثانية في الرواية ، بأن يكون المراد القراءة الموظفة.
ومنه يظهر الإشكال في كون الإتمام أحوط ـ بناء على ما اختاره من وجوب المتابعة إذ أنه يلزم من الإتمام ترك المتابعة الواجبة. نعم هو أحوط ، بلحاظ صحة الصلاة لا غير. نعم قصد الانفراد أحوط من حيث الوضع والتكليف معا ، بناء على جوازه ، كما جزم به سابقاً.
ثمَّ إنه لو بني على التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة ، وجوب إعمال قواعد التزاحم بينهما من التخيير أو الترجيح. ويمكن أن يقال حينئذ : بوجوب قصد الانفراد في نظر العقل ، فرارا عن الابتلاء بالتزاحم بينهما والوقوع في خلاف غرض الشارع ، لعدم الفرق في القبح عند العقل بينه وبين تفويت الغرض بالمعصية. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث قراءة العزيمة في الفريضة.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] لما تقدم. ويشير اليه صحيح ابن أبي عبد الله المتقدم (١) كما تضمن أيضا : القراءة في ثالثة الإمام.
__________________
(١) مر ذلك في المسألة : ١٨ من هذا الفصل.