الثانية له ، ويتابعه في القنوت [١] في الأولى منه ، وفي التشهد [٢] والأحوط التجافي فيه [٣].
______________________________________________________
[١] ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام ، فقنت الإمام ، أيقنت معه؟ قال (ع) : نعم ، ويجزئه من القنوت لنفسه » (١). ولأجل احتماله السؤال عن المشروعية بل لعل ظاهره ذلك ـ لا يكون ظاهرا في الوجوب ولأجل ذلك حكي التصريح بالاستحباب عن جماعة. وفي الجواهر : جعله مما ينبغي. ولعله ظاهر المتن.
[٢] ففي موثق الحسين بن المختار وداود بين الحصين : « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام ، فأدرك الثنتين ، فهي الأولى له والثانية للقوم ، ويتشهد فيها؟ قال (ع) : نعم. قلت : والثانية أيضا؟ قال (ع) : نعم. قلت : كلهن؟ قال (ع) : نعم ، وإنما هي بركة » (٢). ونحوه خبر إسحاق بن يزيد (٣). وقد يستفاد ذلك من غيرهما.
[٣] بل عن الصدوق : وجوبه. وربما نسب إلى ظاهر السرائر والغنية والحلبي وابن حمزة. وفي الجواهر : « لا يخلو عن قوة ». للأمر به في النصوص ، كصحيح الحلبي : « ومن أجلسه الإمام في موضع ـ يجب أن يقوم فيه ـ تجافي ، أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا » (٤) وفي صحيح ابن الحجاج : « يتجافى ولا يتمكن من القعود » (٥). لكن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.