كما أن الأحوط التسبيح [١] عوض التشهد ، وإن كان الأقوى جواز التشهد ، بل استحبابه [٢] أيضا. وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها [٣]. وإن لم يمهله ترك القنوت [٤]. وإن لم يمهله للسورة تركها [٥]. وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة ـ أيضا ـ فالحال كالمسألة المتقدمة [٦] ، من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها.
( مسألة ٢٠ ) : المراد بعدم إمهال الامام المجوز
______________________________________________________
ظاهر الأكثر ـ حيث أطلقوا الجلوس ـ : هو العدم ، حملا للأمر على الندب ، لبعد تقييد القعود المذكور في بعض النصوص بذلك ، لأنه فرد خفي يأبى المطلق عن حمله عليه. فتأمل.
[١] بل عن النهاية وظاهر محكي السرائر : الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهد ، بل لعله ظاهر غيرهم ، ممن اقتصر على الأمر بالتسبيح. وفي الجواهر : « لم نعرف لهم شاهدا على ذلك ».
[٢] لما عرفت من الأمر به ، المحمول على الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر كونه بركة ، كما في الموثق السابق.
[٣] لعموم أدلتها.
[٤] لاستحبابه ، فلا يزاحم الواجب ، وهو المتابعة.
[٥] لصحيح زرارة المتقدم (١).
[٦] ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح ـ وهو الركعة الاولى ـ والرجوع في الثانية إلى القاعدة المتقدمة ، لعدم الفصل بينهما. فتأمل.
__________________
(١) مر ذكره في أواخر المسألة : ٧ من هذا الفصل.