فيها رجع وأتى به وصحت صلاته [١].
______________________________________________________
هذا ولكن ظاهر المحكي عن ابن بابويه : التفصيل بين الركعة الأولى فيعيد ، وغيرها فيحذف السجدتين ، ويجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة. وفي محكي النهاية : التفصيل بين أن يذكره في السجود فيعيد ، وأن يذكر بعد ما دخل في الركعة اللاحقة فتسقط الركعة التي قد نسي ركوعها ويتم صلاته. وفي محكي المبسوط والجمل والاقتصاد : الحكم بإسقاط السجود وإعادة الركوع ثمَّ السجود بعده وخصه وبالأخيرتين. ونسب في الأول الى بعض أصحابنا : القول به مطلقا. ويشهد ـ له في الجملة ـ صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « في رجل شك ـ بعد ما سجد ـ أنه لم يركع. قال (ع) : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » (١) بل لا يبعد كونه شاهدا لما حكاه في المبسوط عن بعض أصحابنا ، المختار له في النهاية. لكنه لا يصلح لمعارضة النصوص المتقدمة التي هي ـ كما في الوسائل ـ أكثر وأوضح وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر.
[١] كما مال إليه في الحدائق ـ وحكاه عن المدارك ـ بل هو المختار لجماعة ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. والمشهور البطلان ، لإطلاق خبر أبي بصير المتقدم. وضعفه بمحمد بن سنان ـ لو تمَّ ـ فيجبر بالشهرة. وفيه : أن إطلاقه ضعيف ، لظهور النسيان في نسيانه في تمام المحل. وقد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية أنه لا قدح في زيادة السجدة سهواً ، فلا مانع من فعله لعدم فوات محله. ولو سلم فيمكن تقييده بالتعليل في مصحح إسحاق :
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الركوع حديث : ٢. وفي التهذيب ج ٢ صفحة ١٤٩ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار ج ١ ص ٣٥٦ طبع النجف ، والفقيه ج ١ صفحة ٢٢٨ طبع النجف : رواية ذلك عن أبي جعفر (ع) وكذا في السرائر ، على ما في تعليقة الوسائل.