______________________________________________________
وان اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء [١] ، والقصر والتمام [٢].
يصلي العصر. ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن يتوهمها العصر ». ويستدل له بصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال (ع) : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » (١). وهي ـ كما ترى ـ على خلاف مدعاه ، للأمر فيها بالإعادة في صورة توهم العصر. وقد أفتى هو فيها بالصحة. ولعل الأمر بالإعادة لأجل محاذاة الإمام. أو لتقدمها على الرجال ، مع موافقة الصحيح لأشهر مذاهب العامة ، كما في الوسائل.
[١] ويدل عليه خبر عبد الرحمن المتقدم ، وإطلاق رواية إسحاق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : « تقام الصلاة وقد صليت ، فقال (ع) : صل واجعلها لما فات » (٢).
[٢] مطلقا على المشهور. وعن علي ابن بابويه : المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر ويشهد له صحيح الفضل عن الصادق (ع) : « لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم » (٣). ولكنه غير ظاهر في المنع ، فضلا عن صلاحية معارضته للنصوص الصحيحة الظاهرة في الجواز كصحيح ابن مسلم المتقدم ، وصحيح حماد : « عن المسافر يصلي خلف
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.