وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث أن محله الركعة الثانية [١] وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم [٢]. وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع ـ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية ـ فحكمه المضي والقضاء بعد السلام ، لأن الشك بعد تجاوز محله [٣].
______________________________________________________
من جهة ما يأتي ، لا لبنائهم على إطلاق دليل البناء على الأكثر.
[١] قد تقدم ـ في تقريب أصالة البطلان في الشكوك غير المنصوصة ـ تقريب كون محل التشهد الثانية والرابعة ، وظهور بعض النصوص في ذلك والمناقشة في ما هنالك.
[٢] يعني : أصالة عدم كون الركعة هي ، من قبيل استصحاب العدم الأزلي
[٣] إن كان المراد أن الشك في التشهد شك بعد التجاوز ـ فلا يلتفت إليه لقاعدة التجاوز ـ فالتشهد ليس مشكوكا وإنما هو معلوم الانتفاء. وإن كان المراد أن الشك بين الثلاث والأربع شك بعد تجاوز المحل فليس له معنى محصل ـ لا صغرى ، ولا كبرى ـ كما هو ظاهر. فالذي ينبغي : هو إلحاق الفرض المذكور بالفرض السابق في أن مقتضى قاعدة البناء على الأكثر هو المضي والقضاء ، وأن مقتضى استصحاب المحل هو التدارك ولو بالهدم وأنه لو غض النظر عنهما يكون في التدارك احتمال الزيادة وفي عدمه احتمال النقيصة. نعم يمكن في الأول الاحتياط بالإتيان بالتشهد بنية القربة المطلقة وفي الثاني لا يمكن ، إذ ليس القيام مما هو محبوب مطلقاً. نعم يمكن الاحتياط فيه أيضا ـ بناء على أن الإتيان بالجزء لا بقصد الجزئية بل برجاء المطلوبية لا يوجب صدق الزيادة ـ كما عرفت. وعليه يظهر أنه لا فرق بينهما أيضا في أن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب التدارك أو القضاء هو الجمع بينهما. نعم بناء على صدق الزيادة بمجرد الإتيان بالفعل ـ ولو برجاء المطلوبية ـ