بغير قرآن ودعاء وذكر [١]. ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان. ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل يتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو ، لأنه ليس بسهو [٢]. ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهواً. وأما سبق اللسان فلا يعد سهواً. وأما الحرف الخارج ـ من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر ـ فسهوه ـ أيضا ـ لا يوجب السجود [٣].
______________________________________________________
[١] لأن ظاهر الأدلة في المقام : أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمداً ، فينبغي في تحققه الرجوع الى ما تقدم في مبطلية الكلام.
[٢] لاختصاصه بالغفلة عما هو معلوم ، لا مجرد الغفلة عن الواقع والخطأ فيه. والنصوص ـ كصحيح ابن أبي يعفور وموثق عمار ـ ظاهرة في اختصاص الحكم بالسهو ، إما للبناء على عدم الدخول فيها ، أو على الخروج عنها. والظاهر أن الأول مورد صحيح ابن الحجاج ، والثاني مورد صحيح الأعرج ، فلا تشمل مطلق الخطأ ولو كان جهلا. لكن لا يبعد أن يقال : إن المتفاهم عرفا من النصوص هو سببية الكلام الواقع لا عن عمد ، فالسهو فيها بمعنى عدم العمد ، لا لخصوصية فيه. ولأجل ذلك نقول : إنه لو علم بعد الصلاة أنه تكلم ـ ولم يعلم أنه كان عمداً أو سهوا ـ كانت أصالة عدم كونه عن عمد ـ بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي ـ كافية في إثبات صحة الصلاة ووجوب سجود السهو. ومنه يظهر وجوب السجود لسبق اللسان اللهم إلا أن يدعى : اختصاص الأدلة بما كان عن قصد في الجملة.
[٣] كما عرفت.