______________________________________________________
يكون صارفا للسؤال عن ظاهره فيحمل على السؤال عن أصل المشروعية ، وكونها بنحو الفريضة. أو يحمل الجواب على التفضل بزيادة البيان ، كقوله (ع) فيه : « الصلاة فريضة » الذي لم يكن مسؤلا عنه أصلا.
وأضعف من ذلك توهم كون النفي فيها وارداً على العموم ، فتدل على كون الجماعة سنة في خصوص مورد نفي فرضها وهو غير معلوم. إذ فيه : أن ذلك إنما يصح لو كانت كلمة : ( كل ) بنفسها موضوعا للنفي لا ما لو كان موضوعه الجمع المحلى باللام وكانت مؤكدة ، إذ حينئذ يكون النفي عاما وتكون كلمة ( كل ) مؤكدة لعموم النفي. مع أنه ـ لو سلم ذلك ـ كان الصحيح دالا على كون الجماعة ليست مفروضة في مجموع الصلوات ، بل هي مفروضة في بعضها وسنة في غير مورد الفرض ، فالشك إنما يكون في كل مورد أنها سنة أو فريضة ، لا أنها مشروعة أو غير مشروعة مضافا الى مثل رواية ابن أبي يعفور : « لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة » (١).
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن ظاهر بعض من اختصاص الحكم بالخمس اليومية. ولا سيما وقد تواترت النصوص في مشروعيتها في بعض آخر غيرها ، كالآيات والأموات. نعم لا بأس بالإشكال في مشروعيتها في صلاة الاحتياط ـ بناء على المنع عنها في مطلق النافلة ـ ، لاحتمال كونها منها. وكذا المنذورة ، فإن الظاهر من الفريضة والنافلة ما كانت بعنوان كونها ( صلاة ) فريضة أو نافلة ، والمنذورة بعنوان كونها ( صلاة ) نافلة وأنما تجب بعنوان كونها ( منذورة ). ولذا يجب فعل المنذور ولو لم يكن صلاة ، كما هو ظاهر. ومثلها ما وجبت بأمر الوالد والسيد والإجارة ونحوها وأما صلاة الطواف فمشروعية الجماعة فيها مبنية على وجوبها ، كما سيأتي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.