خصوصاً اليومية [١] منها ، وخصوصاً في الأدائية [٢] ، ولا سيما في الصبح [٣] والعشاءين ، وخصوصا لجيران المسجد [٤] أو من يسمع النداء [٥]. وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ ـ أي للفرد ـ بأربع في
______________________________________________________
محله إن شاء الله.
[١] كما نص عليه جماعة. وتشير اليه بعض النصوص المتعرضة لها بالخصوص ، كرواية السكوني : « قال رسول (ص) : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيراً » (١) ونحوها غيرها.
[٢] لاختصاص بعض النصوص بها. فلاحظ رواية ابن أبي يعفور (٢) وغيرها.
[٣] لاختصاص بعض نصوص الثواب بها. وقد عقد لها في الوسائل بابا (٣).
[٤] لرواية ابن مسلم : « لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران المسجد ، إلا مريض أو مشغول » (٤).
[٥] لرواية زرارة : « من سمع النداء فلم يجب من غير علة فلا صلاة له » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
(٢) المراد بها روايته المتقدمة قريباً جداً.
(٣) راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.