وإن كان بعد الإكمال [١].
______________________________________________________
الايات أعم من الحقيقة ـ وكذا في كثير من النصوص ـ كما أشرنا إليها في مبحث زيادة الركوع. هذا وسيأتي بيان ما يتحقق به إكمال السجدتين.
[١] على المشهور ، لعدم إمكان الاحتياط للدوران بين الزيادة والنقيصة ـ فتأمل ـ وعدم ورود دليل بالخصوص على صحته ، كما ورد في غيره مما يأتي ، وعدم شمول إطلاق ما دل على البناء على الأكثر ، مثل موثق عمار : « متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت » (١) ، لاختصاصه ـ بقرينة الذيل ـ بما لو كان الأكثر صحيحا مع أنه لو عم اقتضى البطلان. وأما مصحح إسحاق بن عمار : « قال لي أبو الحسن الأول (ع) إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال (ع) : نعم » (٢). فلا يخلو من إجمال ، لمنافاة كونه أصلا لما ورد من البناء على الأكثر في الموارد الاتية المتعارفة ، فلا يبعد أن يكون المراد من اليقين فيه البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك منفصلا ، لصحة الصلاة حينئذ واقعا على كل من تقديري الزيادة والنقصان. أو يحمل على التقية.
وأوضح منه في ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وعلي ، عن أبي إبراهيم (ع) : « في السهو في الصلاة ، فقال (ع) : تبني على اليقين ، وتأخذ بالجزم ، وتحتاط بالصلوات كلها » (٣). إذ ليس البناء على الأقل يوافق الاحتياط. وأصالة عدم الزيادة لا تثبت ـ في الفرض ـ كون الركعة ـ التي جلس فيها ـ هي الثانية ليتشهد فيها ، ولا الركعة الثانية ـ من الركعتين اللتين يأتي بهما بعد ذلك ـ هي الرابعة ليتشهد ويسلم فيها ، إلا بناء على
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.