______________________________________________________
الأصل المثبت الذي لا نقول به. وإذا لم يثبت كون الركعة الكذائية هي الثانية والرابعة لم يحرز كون التشهد الأول في الثانية ، ولا كون التشهد الأخير في الرابعة ، مع أنه لا بد من إحراز ذلك ، إذ الواجب من التشهد ما كان في الثانية والرابعة. ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله .. ( إلى أن قال ) : فاذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله .. » (١). وفي صحيح زرارة : « ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع) : أن تقول .. ، قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع) : الشهادتان » (٢). ونحوهما غيرهما.
اللهم إلا أن يقال : لا ريب في تمام الركعة بكمال السجدتين ، غاية الأمر أن التشهد جزء صلاتي له محل معين بعد الركعتين الأولتين ـ قبل القيام إلى الثالثة ـ وبعد الرابعة. وفي رواية الفضل : « وإنما جعل التشهد بعد الركعتين .. » (٣) فالتعبير بكونه في الأولتين والأخيرتين مبني على نوع من العناية ، والمقصود اعتبار كونه موصولة به الركعتان الأولتان والأخيرتان ، فإذا شك بين الأربع والخمس فهذه الركعة المحتملة ـ على تقدير وجودها ـ زائدة لا تمنع من تحقق الوصل بين التشهد المأتي به والأخيرتين ، لأن زيادة الاجزاء لا تمنع من ذلك. ولذا لو ذكر فوت التشهد بعد القيام إلى الثالثة والتسبيح رجع وتداركه ، وكانت زيادة القيام والتسبيح غير مانعة من صدق الوصل بالركعتين الأوليين ، فكذلك زيادة الركعة الخامسة ، فإذا شك فيها لم يكن ذلك موجبا للشك في وصل التشهد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب التشهد حديث : ٦.