______________________________________________________
بالركعتين الأخيرتين ، بل هو موجب للشك في البطلان لا غير ، ويكفي في نفيه أصالة عدمها. نعم إذا شك بين الاثنتين والثلاث فقد شك في حصول الوصل بين التشهد المأتي به وركعتين الأوليين ، لأن الثالثة على تقدير وجودها أصلية مانعة من حصول الوصل ، وأصالة عدمها لا تنفع في إثبات الوصل المذكور ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت. واستصحاب بقاء المصلي في محل التشهد لا يجدي ـ أيضا ـ في إثبات الوصل المذكور ، إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
هذا وقد يستشكل في الأصل المذكور : بأنه إنما يتم لو كان عدم الزيادة ملحوظا بنحو مفاد : ( ليس التامة ) ، بأن يكون الواجب أربع ركعات وعدم الزيادة عليها. أما لو كان ملحوظاً بنحو مفاد : ( ليس الناقصة ) ـ بمعنى : ان الواجب أربع ركعات ليست مزيداً فيها ركعة ـ فلا حالة له سابقة ، لامتناع جريان الأصل في العدم الأزلي. ويشكل ذلك أولا : بأنه لا يظهر من أدلة قدح زيادة الركعة مثل مصحح زرارة : « إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا » (١). إلا أن زيادة الركعة قادحة ، بلا أخذ العدم وصفا للركعات. كيف؟ وذلك خلاف المرتكز. وثانياً : بأن إثبات العدم الوصفي في المقام لا يتوقف على إثبات العدم الأزلي بالأصل ، إذ الأربع حين ما وجدت قبل فعل الخامسة لم تكن مزيدا فيها الخامسة قطعا ، فيستصحب ذلك. ودعوى : ان العدم المذكور عدم تام لا ناقص غير ظاهرة ، إذ لا ميز في الاعدام إلا بالاعتبار واللحاظ. نعم عدم الخامسة آناً ما بعد الرابعة غير كاف في الأثر الشرعي إذ ليس هو المأخوذ وصفا للأربع ، بل المأخوذ وصفا هو العدم المستمر الى أن يتحقق التسليم ، ويمكن إثباته بالاستصحاب ، كما لا يخفى.
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في المسألة : ١١ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.