______________________________________________________
واستشكل بعض الاعلام على هذا الأصل : بأنه علم من استقراء أحكام الشكوك أن الشارع الأقدس لم يعتد بهذا الأصل في عدد الركعات أصلا ، بل أوجب إحراز سلامتها في الفرائض من الزيادة والنقصان ، حتى بالنسبة إلى الأخيرتين ، فيما عدا صورة الشك بين الأربع والخمس وفيه : أن العلم الحقيقي غير حاصل لنا ، لا في الموارد المنصوص فيها بالبناء على الأكثر ، ولا في غيرها. والعلم التعبدي ـ أعني : الحجة على جواز البناء على الأقل ـ وإن كانت حاصلة ـ لما تقدم : من وجوب العمل بالنصوص الدالة على البطلان بالشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وترجيحها على ما دل على البناء على الأقل في ذلك. وسيأتي أيضا : وجوب العمل بالنصوص الدالة على البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة الاتية ووجوب طرح معارضها ـ إلا أنه مختص بالموارد المذكورة ، ولا يجوز التعدي عنها الى غيرها إلا بدليل. ولا سيما بعد ورود النص بالبناء على الأقل في صورة الشك بين الأربع والخمس. فإن إلحاق الشك في الزيادة في غيره به أولى من إلحاقه ببقية موارد النص ، لاشتراكه معه في احتمال الزيادة ، ومخالفته لها في ذلك.
وقد يستدل على سقوط الأصل المذكور بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين : متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت » (١). لظهور صدره في أن المرجع في كل سهو أصالة الأكثر ، فيكون مخصصا لدليل الاستصحاب. وفيه : أنه يتم لو لم يكن مقرونا بذيله الذي لا مجال له إلا في الأكثر الصحيح ، ومع اقترانه به يكون من قبيل الكلام المقرون بما يصلح للقرينية فيسقط عمومه عن الحجية. وكأن ما في الجواهر : من أن هذا الاشكال
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في صدر التعليقة. فلاحظ ،