______________________________________________________
ضعيف ، مبني على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد. لكن المحقق في محله : أنها من باب الظهور ، بل لا تعبد دعوى : كون الذيل قرينة على اختصاص الأكثر بالصحيح لا غير. ويمكن أن يستدل له أيضا : بما تضمن وجوب الإعادة على من لا يدري كم صلى (١). ولا ينافيه ما تضمن الصحة في الشكوك الصحيحة ، لأن ذلك من قبيل المخصص له فيكون حجة فيما عداه ، ويقتضي البطلان. ويمكن الاشكال عليه : بأنه يتم لو كان الجمع بينهما بالتخصيص كما ذكر. أما لو كان بالتخصيص ، بأن يكون المراد ممن « لا يدري كم صلى » صورة تكثر الاحتمالات وإن لم يشك في الأولتين أيضا ـ كما هو ظاهر كل من جعله عنوانا مستقلا ـ وحينئذ لا يشمل مطلق الشك في عدد الركعات ـ فتأمل ـ فإذاً لم يتضح لنا دليل على سقوط الأصل المذكور. إلا أن يكون إجماعا عليه.
ومما يوهم صحة الصلاة ـ في الشك المذكور في المتن ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ـ أو نقصت أم زدت ـ فتشهد وسلم ، واسجد سجدتين ـ بغير ركوع ولا قراءة ـ فتشهد فيها تشهدا خفيفاً » (٢) ، وموثق زيد الشحام : « عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع) : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر ـ وهو جالس ـ ثمَّ ليركع ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثمَّ يتشهد » (٣) ، ومصحح زرارة : « قال رسول الله (ص) : إذا شك أحدكم في صلاته ـ فلم يدر زاد أم نقص ـ فليسجد سجدتين وهو
__________________
(١) يأتي ذكر ذلك قريباً في الأمر الثامن.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.