بين الرباعية وغيرها [١]
______________________________________________________
بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان ـ أنه صلى ركعتين. قال (ع) : يصلي ركعتين » (١).وما في موثق عمار : « يتمها ولو بلغ الصين » ـ (٢) مطروحة أو محمولة على التقية ، لإعراض المشهور عنها المسقط لها عن الحجية ، ومعارضتها بما يأبى الحمل على الاستحباب أو التخيير. فتأمل. ولو لا ذلك لكان المتعين العمل بها. ولا ينافيها ما دل على قدح المبطل ، لإمكان الالتزام بكون السلام مخرجا عن الصلاة ، وتكون الركعة اللاحقة تداركا للفائت متممة للصلاة.
[١] في جميع صور المسألة. لإطلاق بعض النصوص ، وللتصريح بالثنائية في رواية عبيد : « في رجل صلى الفجر ثمَّ ذهب وجاء ـ بعد ما أصبح ـ وذكر أنه صلى ركعة. قال (ع) : يضيف إليها ركعة » (٣) فتأمل. وقريب منه الحسن المروي في الجواهر (٤) وكذا بالثلاثية في رواية الحرث بن المغيرة النضري (٥) ورواية علي بن نعمان الرازي (٦) بناء على جواز الاستدلال بها على الإتمام ، بحمل الكلام فيها على مثل حديث النفس فما عن بعض أصحابنا : من التفصيل بين الرباعية وغيرها ـ لما دل على نفي السهو في غير الرباعية (٧) ضعيف ، إذ لو تمت دلالة ذلك لا يصلح لمعارضة ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٩.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢٠.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٨.
(٤) ذكره في الجواهر ج : ١٢ صفحة : ٢٦٧ طبع النجف الأشرف ورواه في الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ١ من أبواب الخلل في الصلاة.