______________________________________________________
يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل » (١). ونحوه روايتا أبي بصير (٢) وسماعة (٣).
لكن ظاهرها : أن مجرد الانتقال من الموضع موجب للبطلان ، فيعارضها ما دل على الصحة معه ، كصحيح محمد عن أبي جعفر (ع) : « عن رجل دخل مع الإمام في صلاته ـ وقد سبقه الإمام بركعة ـ فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة. قال (ع) : يعيدها ركعة واحدة » (٤). ونحوه غيره. إلا أن يجمع بينهما بما في الحدائق عن الشيخ (ره) : من تذييل صحيح محمد بقوله (ع) : « يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » (٥). لكن ظاهر الوسائل : أن ذلك من كلام الشيخ رحمهالله (٦). ولو تمَّ كفى في البطلان القاعدة المتقدمة. وتكون النصوص المذكورة ـ كالنصوص الصريحة في الصحة ، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثمَّ ذكر ـ وهو
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٢.
(٥) لاحظ التهذيب ج ٢ صفحة ١٨٤ ح : ٧٣٢ وصفحة : ٣٤٨ ح : ١٤٤١ طبع النجف. وروى الخالي عن الذيل المذكور في صفحة ٣٤٦ ح : ١٤٣٦ ، وحمله على عدم التحويل بقرينة رواية سماعة. فراجع.
(٦) ويؤيده : استشهاد الشيخ ( قده ) لحمل الخبر ـ غير المذيل ـ على عدم التحويل برواية سماعة ، فلو كان الذيل المذكور ـ في الرواية المذيلة ـ جزءا من الحديث لكان ذلك أولى بالاستشهاد به للحمل. لاحظ التهذيب ج ٢ صفحة ٣٤٦ طبع النجف الأشرف. نعم روى صاحب الوسائل في باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٢ عن الشيخ ( قده ) الخبر المذيل. فلاحظ.