الابطال. ولو استأنف بعد التمام ـ قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط ـ لم يكف ، وإن أتى بالمنافي أيضا [١]. وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ، ولو بعد حين.
______________________________________________________
[١] أما إذا لم يأت بالمنافي فلما سبق. لكنه مبني على اعتبار الموالاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط ، كما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما مع الإتيان بالمنافي فقد يشكل ذلك بناء على عدم جواز فعل المنافي بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط ـ لعدم الفرق بين الفرض والاستئناف في الأثناء بعد فعل المنافي ، الذي تقدم فيه صحة الثانية. نعم توقف المصنف رحمهالله في جواز فعل المنافي ـ كما سيأتي ـ يقتضي توقفه ـ في المقام ـ عن الجزم بأن عليه صلاة الاحتياط ، لاحتمال قدح المنافي ، فتبطل الصلاة الأصلية ، وتصح الثانية ، فلا تجب صلاة الاحتياط ، كما عرفت.
هذا ولو بني على عدم قدح المنافي فالوجه صحة الثانية ، وتكون امتثالا مجزئاً ومسقطاً للتكليف بصلاة الاحتياط ، إذ احتمال انقلاب التكليف بالصلاة الأولية إلى التكليف بصلاة الاحتياط مما لا تساعده أدلة الاحتياط ، لظهورها في كون مفادها حكما ظاهرياً مجعولا في طول الواقع ، غاية الأمر أنه مجزي عنه على تقدير النقص. والاجزاء لا يلازم انقلاب ما في الذمة ، فإذا كان الواقع محفوظاً في نفسه ، كان امتثاله مسقطاً لأمره جزماً ، فيرتفع موضوع الاحتياط. اللهم إلا أن يقال : أدلة حرمة الإبطال راجعة إلى تحريم تبديل الامتثال ، فلا يصح ، ولو لم يوجب بطلان العمل. فتأمل ـ أو يقال : بحرمة فعل المنافي تكليفاً ـ وإن لم يقدح في الصلاة ـ فيبطل المنافي لو كان عبادة. وسيأتي الكلام فيه. أو يقال : بأن الاستئناف يتوقف على بقاء الأمر بالأجزاء المستأنفة ، ومقتضى فرض صحة الأجزاء المأتي بها سقوطه. والامتثال عقيب الامتثال ممتنع.