______________________________________________________
أو مخالفاً صريحا ، كما عن المدارك. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. واحتمال اختصاصه ـ كغيره من الأجزاء والشرائط ـ بحال الاختيار ، لعموم : « لا تسقط الصلاة بحال » (١). في غاية الضعف كما في الجواهر ، لعموم دليل الشرطية ، مثل : « لا صلاة إلا بطهور » (٢) للحالين. والفرق بين الطهارة وسائر الاجزاء والشرائط التي تسقط في حال الاضطرار : هو استفادة شرطيتها من أمره ونحوه مما يختص بحال الاختيار ، لا مثل ما عرفت.
هذا ولا يخفى أن الدليل على الجزئية أو الشرطية ـ سواء كان بلسان الأمر أم بلسان النفي ـ يدل على الجزئية مطلقا. وتقييد الأمر عقلا بحال الاختيار ليس تقييدا لملاكه ، بل لفعليته لا غير. مع أن الأوامر في أمثال المقام إرشاد إلى الجزئية. فلا فرق بينها وبين مثل : « لا صلاة إلا بطهور » فان كان حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » صالحا لتقييدها كان صالحا لتقييده.
ودعوى : أن مفاده نفي الحقيقة بدون الطهارة ، فلا مجال لتطبيق قوله (ع) : « لا تسقط » ، لأن تطبيقه يتوقف على إحراز عنوان الصلاة ، وهو منفي بدليل شرطية الطهارة. وكذا الحال في جميع الاجزاء والشرائط التي تكون أدلتها بهذا اللسان. غاية الأمر أنه قام الدليل الخارجي على سقوطها في حال الاضطرار ولم يقم ذلك الدليل هنا.
مندفعة : بأنه ـ لو سلم ذلك ، فحديث : « لا تسقط .. » ـ بعد ما كان ناظرا إلى أدلة الجزئية والشرطية على اختلاف ألسنتها ـ حاكم على النفي المذكور ، قاصر له على حال الاختيار ، كغيره من أدلة الاجزاء والشرائط. وإحراز عنوان الصلاة موكول بمقتضى الإطلاق المقامي ، الى تطبيق العرف ، لا الى الحديث المذكور ونحوه من أدلة الجزئية والشرطية ، لأنها ساقطة بالحكومة.
__________________
(١) مر ما له نفع في المقام في ج : ٦ من هذا الشرح ، المسألة : ١٠ من فصل تكبيرة الإحرام.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.