يجب عليه الأداء [١] حينئذ. ولو تركه وجب عليه القضاء.
______________________________________________________
الحج. ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « إنهما قالا ـ في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحرورية. والمرجئة. والعثمانية. والقدرية ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ ـ ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها. وإنما موضعها أهل الولاية » (١). فإن مقتضى الجمود على نفس النصوص المذكورة قد يقتضي اختصاص الحكم بما كان صحيحاً في نفسه ، واجدا لما يعتبر فيه إلا حيثية الولاية والمعرفة.
لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها معللا بما ذكر ـ مع غلبة المخالفة فيما عداها أيضا ـ يقتضي عموم الحكم لما كان فاسدا في نفسه ، فيكون المراد من التعليل في الزكاة : أنها من الحقوق الراجعة إلى غيره تعالى التي لا تسقط بالمعرفة ، لا مجرد وقوعها على غير وجه صحيح. وعليه فما عن التذكرة : من التوقف في سقوط القضاء إذا كان العمل فاسداً عندنا في غير محله.
ومما ذكرنا يظهر أن شمول الروايات للصحيح عندنا أقرب من شمولها للصحيح عند العامل. نعم شمولها لما لا يكون صحيحاً واقعا ولا في نظر العامل غير ظاهر. اللهم الا أن يستفاد من التعليل بعد حمله على المعنى الذي ذكرنا.
[١] كأنه لعموم دليل التكليف به ، واختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. لكن قد يشكل : بأنه خلاف عموم قوله (ع) ـ في الصحيحين ـ « كل عمل .. » ، فإنه شامل للأداء. وقوله (ع) ـ في ذيله ـ :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.