ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول [١] منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.
( مسألة ٢٩ ) : إذا كانت عليه فوائت أيام ، وفاتت منه صلاة ذلك اليوم ـ أيضا ولم يتمكن من إتيان جميعها
______________________________________________________
ثمَّ إن في المسألة أقوالا أخرى : منها : وجوب الترتيب في المتحدة دون غيرها. ومنها : وجوب الترتيب في المتحدة في يوم الذكر دون غيرها. ومنها : وجوب الترتيب في الفائتة نسياناً ، دون غيرها. ومنها : وجوب الترتيب في معلومة العدد دون غيرها. وربما يحكى غير ذلك. وضعف الجميع ـ مما ذكر ـ ظاهر بعد التأمل.
[١] بناء على كون الجمع ـ بين نصوص الأمر بالعدول ونصوص نفي الترتيب. بحمل الأمر على الاستحباب. وقيل : باستحباب تقديم الحاضرة حملا للأمر على الجواز. وقيل : بالتفصيل بين صورة ضيق وقت فضيلة الحاضرة فالثاني وغيرها فالأول. والوجه فيه : صحيح زرارة الطويل ، الأمر بتقديم المغرب عند خوف فوت وقتها على العصر المنسية ، بناء على كون الظاهر من الوقت وقت الفضيلة. ومثله : صحيح صفوان ، المعتضدان بما دل على تأكد فعل الحاضرة في الوقت المذكور حتى ذهب بعض الى تعينه ، وفي غيره يرجع الى أوامر العدول.
أقول : مرسلة الوشاء عن جميل (١) صريحة في رجحان تقديم الحاضرة بملاحظة التعليل في ذيلها. ولعل من أجلها يتعين حمل الأمر بالعدول على الجواز ، ولو سلم انه بعيد في نفسه. ويمكن حينئذ حمل الخبرين على تأكد الفضل. اللهم الا أن لا يكون ذلك من الجمع العرفي ، فيتعين سقوط المرسل لعدم صلاحيته لمعارضة الصحيحين ، ولا بد من التأمل.
__________________
(١) المراد رواية جميل المتقدمة في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.