فيجوز الاشتغال بالحاضرة ـ في سعة الوقت ـ لمن عليه قضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصاً في فائتة [١]
______________________________________________________
على الجواز أو غير ذلك. ولو فرض تعذر الجمع العرفي فالترجيح لتلك النصوص ، لموافقتها لإطلاق أدلة القضاء ومخالفتها للعامة ـ كما قيل ـ بل قيل : إنها أصح سنداً وأكثر عدداً ، ولو فرض التساوي جاز اختيار الأول فتكون هي الحجة ، فلا مجال لدعوى وجوب الترتيب.
[١] ففي المختلف : « إنه إن ذكر الفائتة في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة إذا لم يتضيق وقت الحاضرة ، سواء اتحدت أم تعددت. وان لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها .. ». واستدل على ذلك بصحيح صفوان ـ المتقدم ـ (١) الذي قد عرفت أنه على نفي الترتيب أدل. وبصحيح زرارة ـ الطويل ـ الذي قد عرفت الإشكال في دلالة الفقرة المتعرضة لفوات العصر وذكرها عند المغرب.
مع أن دلالة ذيله على وجوب الترتيب في فائتة اليوم السابق أتم. وقد اعترف بذلك ، لكنه أجاب عنه : بوجوب الخروج عن ظهور الذيل بالدليل ، مؤيداً به : ما دل على نفي الترتيب في فائتة اليوم السابق ، مما أطال في تفصيله وبيانه. وأكثره مشترك بين فائتة اليوم الحاضر والسابق. وقد تقدم في نصوص المواسعة ما هو نص في نفي الترتيب في فائتة اليوم الحاضر ، كرواية جميل (٢) ورواية ابن جعفر (ع) (٣). بل ومحتمل رواية العيص (٤). وهذا ومقتضى فرض تعدد الفائتة ، والاستدلال بالصحيحين ، وتعرضه للإشكال ودفعه. أن المراد من اليوم ما يعم الليلة اللاحقة.
__________________
(١) راجع التعليقة السابقة.
(٢) تقدمت الروايات المذكورة في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.
(٣) تقدمت الروايات المذكورة في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.
(٤) تقدمت الروايات المذكورة في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.