______________________________________________________
من فوات المغرب فوات الفضيلة واضح.
ومنها : خبر أبي بصير : « عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر. قال (ع) : يبدأ بالظهر. وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت ، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة ، فتبدأ بالتي أنت في وقتها » (١). وفيه : أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرين والعشاءين ـ كما قيل ـ ولا نقول به. وحمله على دخول وقت الفضيلة ، يوجب كون المراد من وقت الصلاة ـ الذي يخاف فوته ـ هو وقت الفضيلة ، ومقتضاه وجوب البدء بالحاضرة عند خوف فوت فضيلتها ، وهو أجنبي عن القول بالترتيب.
مع أنك قد عرفت أن الأمر بالبدأة يمكن أن يكون في مورد توهم الحضر ، كالأمر في رواية البصري : « عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال (ع) : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلاها حين يذكرها ، فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. وان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب ثمَّ صلى العتمة » (٢). وكذا في رواية معمر بن يحيى (٣).
نعم لا مجال لاحتماله في رواية زرارة المتقدمة (٤) في تفسير قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ... ) لكن الجواب عنها وعما تقدم ـ على تقدير عدم تمامية المناقشة فيها ـ : معارضتها بما تقدم في أدلة المواسعة ، فإنها صريحة في جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة ، وفي عدم جواز العدول منها إليها. والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب. أو حمل الأمر
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ٥.
(٤) راجع المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.