______________________________________________________
من الأولى ـ فينحصر الشك في امتثال أمر السجدة الاولى من الثانية فقط فتجري فيها الأصول المفرغة ، فتثبت بذلك صحة الصلاة ، لأن السجدة الأولى من الركعة الأولى معلومة التحقق وجدانا ، ومن الركعة الثانية تعبداً فلم يبق إلا العلم بعدم امتثال أمر كل من السجدتين الثانيتين من الركعتين فيتم صلاته ويقضيهما معا للعلم المذكور ، كما سبق.
الصورة الرابعة : أن يحصل العلم المذكور بعد الفراغ ، فان كان قبل فعل المنافي ، وكانت الركعتان غير الأخيرة ـ أو قلنا بمخرجية التسليم ـ فالحكم كما في الصورة الثالثة. وان كانت إحدى الركعتين الأخيرة ، وقلنا بعدم مخرجية التسليم فالحكم كما في الصورة الثانية. وإن كان بعد فعل المنافي فإن قلنا بقدح الفصل بالمنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية فالحكم البطلان ـ اما لنقص الركن ، أو للفصل بالمنافي ـ وإن قلنا بعدم قدح الفصل به فالحكم كما لو كان قبل المنافي ، على اختلاف صوره.
الصورة الخامسة : أن يعلم ـ وهو جالس في الثانية ـ أنه إما ترك سجدتي الأولى أو الثانية منها والثانية من الثانية ، فهو يعلم تفصيلا بعدم الإتيان بالثانية من الاولى. كما يعلم أيضا بعدم امتثال أمر الثانية من الثانية إما للبطلان ، أو لعدم الإتيان. كما يعلم أيضا بوجود الاولى من الثانية ، وإنما يشك في وجود الاولى من الاولى فقط ، فتجري فيها قاعدة التجاوز بلا معارض ، وتثبت بها صحة الصلاة. وعليه فيسجد سجدة في المحل ـ لتكون سجدة ثانية للثانية ـ ويتم صلاته ، ثمَّ يقتضي السجدة الثانية من الأولى ، للعلم بفواتها وجدانا في صلاة صحيحة تعبدا.
الصورة السادسة : أن يحصل له العلم المذكور بعد التجاوز عن المحل والدخول في التشهد ـ مثلا ـ وحكمه كما سبق ، لما سبق من العلم بترك الثانية من الأولى وعدم امتثال أمر الثانية ، والعلم بوجود الاولى منها والشك