______________________________________________________
أيضا ، لأن الركعة المعينة أما اللاحقة أو السابقة ، وكل منهما تجيء فيها الصور الأربع السابقة. ولا بأس بالإشارة إلى حكمها إجمالا فنقول.
الصورة الاولى : أن يعلم ـ وهو جالس في الثانية ـ أنه إما فاتته سجدتا الثانية أو سجدة منها وسجدة من الاولى ، فالسجدة الثانية من الثانية يعلم بعدم امتثال أمرها ، والسجدة الثانية ـ المعلوم إجمالا فواتها ـ مرددة بين السجدة الاولى من الثانية والثانية من الاولى ، وينحل العلم الإجمالي المذكور بجريان قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى الاولى من الثانية ، ويرجع في الثانية من الاولى الى قاعدة التجاوز ، ومقتضى ذلك وجوب فعل سجدتين للثانية ، إحداهما : للعلم ، والأخرى : لقاعدة الشك في المحل ، ويتم صلاته.
الصورة الثانية : أن يحصل له العلم المذكور بعد التشهد والتجاوز عن المحل. وحينئذ فالسجدة الثانية من الثانية لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها للعلم بعدم امتثال أمرها. وأما السجدة الاولى من الثانية فإن قلنا بتحقق التجاوز بالإضافة إليها بمجرد فعل التشهد المحكوم بلغويته جرت قاعدة التجاوز فيها ، وتتعارض بمثلها ـ الجارية في الثانية من الاولى ـ للعلم بكذب إحداهما للعلم بترك إحدى السجدتين ، وبعد تساقط القاعدة فيهما للمعارضة يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بهما. ولازم ذلك : وجوب تدارك سجدتي الثانية معا إحداهما : للعلم بعدم امتثال أمرها ، والأخرى : لأصالة عدم الإتيان ، ثمَّ إتمام الصلاة ، وقضاء السجدة الثانية من الأولى لأصالة عدم الإتيان بها وإن لم نقل بتحقق التجاوز به ـ للعلم بلغويته ـ فالحكم كما في المسألة الأولى.
الصورة الثالثة : أن يحصل العلم المذكور بعد ركوع الثالثة. وحينئذ يعلم بعدم سقوط أمر السجدة الثانية من الركعة الثانية ، إما لعدم الإتيان بها على تقدير فوات سجدة من كل من الركعتين ، أو لبطلان الصلاة على تقدير فواتهما معاً من الثانية ، فلا مجال للأصول المفرغة فيها ـ ومثلها الثانية